او كان وكيلا لاحد اصحاب الحقوق على العقار او وصيا او قيما عليه | ويجب أن يتضمن القرار دعوة الجهات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يومًا |
---|---|
ب - تنسق الجهة صاحبة المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختيار أنسب المواقع المقترح نزع ملكيتها واستكمال ما يلزم لتنظيم الموقع واعتماد مخططه وذلك وفق الإجراءات المنظمة في هذا الشأن، وعلى الجهة صاحبة المشروع إبلاغ ملاك العقارات المشار إليها في الفقرة أ أعلاه بما سيتم في شأن عقاراتهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبلاغهم بالاختيار المبدئي | المادة العاشرة : إذا طلب مالك الأرض المنماة تخطيطها أو تقسيمها فلا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، ولا يعوض إذا كان تجاوُز النسبة النظامية بناءً على طلبه أو موافقته |
المادة الثامنة عشرة : إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار فيتبع ما يأتي : 1 - إذا كان العقار المقرر نزع ملكيته أرضاً فقط، فتقدر قيمة مساحة هذا الجزء إذا كان الجزء الباقي منها قابلاً للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أما إذا كان الجزء الباقي منها غير قابل للانتفاع به فتقدر قيمة كامل مساحة الأرض.
28المادة الثامنة عشرة: يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية ، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير ، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه | إذن على الجهة النازعة للملكية حتى تلجأ إلى هذا الإجراء أن تكون قد استنفذت كل الطرق الودية للحصول على العقار والحقوق العينية العقارية التي تريدها فإن أخفقت في ذلك فلها الحق في اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية، ويعد نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة قرارا إداريا بغض النظر إلى الجهة التي أصدرته |
---|---|
۳- في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه | م لتقديم التظلم الإداري المسبق المنصوص عليه بالمادة 275ق |
وعليه فلا يمكن للإدارة الاستحواذ والاستيلاء على أموال وأملاك الأفراد خارج نطاق المنفعة العامة وأي مخالفة لهذا المفهوم يترتب عليها المسؤولية الإدارية.
29وحمايتها وكيفيات ذلك ، والأملاك الوقفية حسب المادة 06 من قانون الأوقاف نوعان : الوقف العام : وهو ما حبس على الجهات الخيرية كوقف الأرض لحساب المستشفى | فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت، كما تثبت الاعتراضات إن وجدت |
---|---|
وقال وزير الإسكان، ماجد الحقيل، "إن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تتكامل مع رؤية المملكة 2030، وأهداف المرحلة التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح"، لافتا إلى أن الاستراتيجية تسهم في نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه وزيادة فاعليته، مشيرا إلى أن المؤتمر يتسم بأهمية قصوى لارتباطه بأحد أهم القطاعات وأكثرها حيوية، باعتبار القطاع العقاري محركا اقتصاديا فاعلا ومؤثرا أساسيا للناتج المحلي، كما يرتبط بـ 120 صناعة متنوعة، وفقا لما نقلته "الاقتصادية" | وفي حالة تخطيطها وفقا لما تقررة الأنظمة والتعليمات تطبق عليها الفقرات ب،د،هـ من البند أولاً |
ج - الأراضي التي لم يسبق أخذ النسبة النظامية منها لا يعوض المالك عما يقتطع منها إذا لم يتجاوز المقتطع النسبة النظامية وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ويعوض عن الفرق إن قلت مساحة الباقي منها عن ذلك.
16