المادة 56 يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء | ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس |
---|---|
المادة 170 يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء | مؤرشف من في 17 مارس 2013 |
مادة 86 يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام.
24العنصر الثاني: تقوم الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار ، ويتم إخطاره للهيئة العمومية للنقل الجوي ، وينشر في الجريدة الرسمية اعتبارًا من تاريخ صدوره | المادة 101 كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً |
---|---|
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم و يبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة بهذه المحاكمة، و ذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، و ما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية | مادة 51 السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور |
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.
28تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل | يدعى مجلس الأمة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس |
---|---|
يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين المنصوص عليها في المادة ٦٠ مشفوعةً بعبارة «و أن أكون مخلصاً للأمير» | وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة كل،ثلاثة اشهر |
مادة 131 لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا.
16