بل وتخطِّي رِقاب الناس وأذيّتهم يوم الجمعة تُعتبر مِن اللغو ، لقوله عليه الصلاة والسلام : مَن لَغَا وتَخَطّى رقاب الناس كانت له ظُهْرًا | |
---|---|
ما حكم التحدث اثناء خطبة الجمعه ؟، سؤال سنجيبكم عليه في هذا المقال من ، تُعرّف الخطبة على أنها فن من فنون الكلام الذي يهدف صاحبه به أن يؤثر في جمهوره، حيث يتضمن الكلام الذي يوجهه الخطيب للجمهور توجيه النصح لهم وتعزيز الوعي مثلما في خطبة الجمعة التي يُناقش فيها العديد من القضايا الدينية والأخلاقية التي تهم المجتمع، والتي يتم إلقاءها مباشرةً قبل البدء بالصلاة، حيث أنه من أبرز شروط خطبة الجمعة أن تكون في وقت الصلاة، إلى جانب أن يتم إلقاءها باللغة العربية الفصحى، ومن بين الأمور المستحبة في خطبة الجمعة ألا تستغرق وقت طويل استعدادًا للصلاة |
الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: أصابتِ الناسَ سَنَةٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَينما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ في يومِ الجُمُعةِ قام أعرابيٌّ، فقال: يا رسولَ اللهِ، هلَكَ المال، وجاع العِيال؛ فادعُ اللهَ لنا، فرَفَع يديه.
12وقال ابن جزي: ولا يُشمِّت ولا يردُّ، خلافًا لابن حنبل القوانين الفقهية ص: 56 | وأكد أن الكلام أثناء الخطبة لا يجوز، ومَنْ يتكلم فصلاته صحيحة ولكن ثوابها ناقص ، مستدلًا بما قاله الإمام ابن حجر في كتاب «فتح الباري»: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن تكلم فلا جمعة له» |
---|---|
فائدة : وفي تحريم الكلام على الخطيب طريقان : الصحيح وبه قطع الجمهور : يستحب ولا يحرم للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " تكلم في الخطبة " والأولى أن يجيب عن ذلك بأن كلامه صلى الله عليه وسلم كان لحاجة | وإذا رفضت المخطوبة الإحتفاظ بما حول إليه مبلغ الصداق، أمكن للخاطب حيازته بالمبلغ الذي أنفق في شرائه، ولكن إذا لم ترغب المخطوبة أو رفض الخاطبان معا تسلم الجهاز بالمبلغ الذي أنفق فيه وبيع بمبلغ أقل، تحمل المتسبب في فسخ الخطبة الفرق بين المبلغين |
وسئل الزهري عن التسبيح والتكبير والإمام يخطب | حكم إقامة الجمعة في البلد:إقامة الجمعة في البلد إذا تمت الشروط لا يشترط لها إذن الإمام، فتقام أَذِنَ أو لم يأذن، أما تعدد الجمعة في أكثر من موضع بالبلد فلا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة بعد إذن الإمام، وتقام في المدن والقرى لا في البادية |
---|---|
ثانيًا: من السُّنَّة عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا قُلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمُعةِ: أنصِتْ والإمامُ يَخطُبُ، فقد لغوتَ رواه البخاري 934 ، ومسلم 851 |
ومن ذلك كله يظهرلك ما في الذكرى قال : « لو كان بين يدي المسافر جمعة أخرى يعلم إدراكها ففي جوازالسفر بعد الزوال وانتفاء كراهته قبله نظر ، من إطلاق النهي وأنه مخاطب بهذهالجمعة ، ومن حصول الغرض ، ويحتمل أن يقال إن كانت الجمعة في محل الترخص لم يجز ،لأن فيه إسقاطا لوجوب الجمعة ، وحضورها فيما بعد تجديد للوجوب ، إلا أن يقال يتعينعليه الحضور وإن كان مسافرا ، لأن إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة ، ومثله لو كانبعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة فخرج مسافرا في صوب الجمعة فإنه يمكن أن يقال يجبعليه الحضور عينا وإن صار في محل الترخص ، لأنه لولاه لحرم عليه السفر ، ويلزم منهذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر ، ويحتمل عدم كون هذا القدرمحسوبا من المسافة ، لوجوب قطعه على كل تقدير إما عينا كما في هذه الصورة ، أوتخييرا كما في الصورة الأولى ، ويجري مجرى الملك في أثناء المسافة ، ويلزم من هذاخروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور ، وإن كانت قبل محل الترخص كموضع يرىالجدار أو يسمع الأذان إن أمكن هذا الفرض جاز » قلت : إمكانه واضح فيما إذا كانالسفر على جهة الجمعة ، ولا ينبغي الشك في الجواز في مثله ، لعدم صدق السفر ولوشرعا قبل قطعه ، نعم يصعب فرضه فيما إذا كان السفر من جمعة إلى أخرى.
3