وتؤكد اللائحة الداخلية حق البرلمان في طلب المناقشة أو التحقيق مع الحكومة، وهي تنص على "يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم" |
مادة-124 يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء و الوزراء وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك مادة-125 تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور مادة-126 قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور مادة-127 يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس و الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة مادة-128 مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، و بموافقة الحاضرين، و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس و تلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل و ترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها Aمادة-129 استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم مادة-130 يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها مادة-131 لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، و لو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة و العضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة و لو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه مادة-132 يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، و ما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية مادة-133 إنشاء الضرائب العامة و تعديلها و إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضا في غير الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون الفرع الثاني - الشئون المالية مادة-134 إنشاء الضرائب العامة و تعديلها و إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضا في غير الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون مادة-135 يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها مادة-136 تعقد القروض العامة بقانون، و لا يجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية مادة-137 يجوز للمؤسسات العامة و للأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون مادة-138 يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة و إدارتها و شروط التصرف فيها، و الحدود التي يجوز النزول عن شئ من هذه الأملاك مادة-139 السنة المالية تعين بقانون مادة-140 تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة و مصروفاتها و تقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها و إقرارها مادة-141 تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من و جوه الصرف إلا بقانون |