نسبته ودليله والجواب عنه القول الثالث وهو السابع من الأقوال العامة، وهو آخر الأقوال: قال بعض العلماء وهو صاحب الإمام عليهم جميعاً رحمة الله: النهي في جميع الأحوال عن استقبال القبلة واستدبارها، وعن استقبال بيت المقدس واستدباره، النهي في جميع الأحوال التي تقدمت هذا خاص بأهل المدينة المنورة ومن كان في جهتهم، يعني: ممن يأتون جهة الشمال والجنوب؛ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ، هذا خاص بالمدينة، فمن كان في جهة الشمال أو الجنوب عندما يشرق أو يغرب لا يستقبل القبلة، لكن من كانت قبلته الغرب أو الشرق عندما يشرق استدبر القبلة، وعندما يغرب استقبل القبلة، هذا من كانت قبلته في جهة الغرب، ومن كانت قبلته في جهة الشرق، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ، مما يدل على أن هذا النهي خاص بأهل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه؛ لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، وأما كما قلت من قبلته الغرب أو قبلته الشرق، هذا عندما يشرق أو يغرب فقد استقبل استدبر، فـ صاحب الإمام يقول: هذا خاص بأهل المدينة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: | أما في البيوت فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل مستدبر الكعبة |
---|---|
ولأنه لا يأمن أن يترشش عليه | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر |
ثم إِنَّه لا توجد هنا معارضة تامَّة بين القول والفعل، ولو كان كذلك لكان القول بالخُصوصية مُتَّجهاً، بل يمكن حمل حديث أبي أيُّوب على ما إذا لم يكن في البُنيان، وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كانَ في البنيان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الاستنجاء | وإن أراد الاقتصار على الأحجار جاز، سواء كان الماء موجودًا أو معدومًا |
---|---|
كثير من طلبة العلم يلحنون ويصحفون في النطق به وضبطه عندما ينطقون به يقولون: تلخيص الحبير، هذا يوجد في الكتب بكثرة، وهذا خطأ، تلخيص الحبير يفيد أن هذا تلخيص لكتاب اسمه الحبير، وليس كذلك، إنما هذا الحبير معك للتلخيص، التلخيص الحبير يعني التلخيص الجيد، والتلخيص الحبير للحافظ أربعة أجزاء في مجلدين في تخريج أحاديث الكبير في فقه الإمام عليهم جميعاً رحمة الله، وهو من الكتب النافعة في تخريج أحاديث الأحكام، وكنت ذكرت هذا الكتاب وقلت: له قيمة، وقبله كتاب أعظم منه ألا وهو نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، والإمام استفاد من كتاب الإمام واختصره أيضاً في الدراية في اختصار نصب الراية | كتاب المنهيات لـ، كله لا صحة لها، إسناده مركب لا يثبت هذا الكلام عن نبينا عليه الصلاة والسلام فانتبهوا لذلك |
الهفوة التي صدرت من هذا العبد الصالح ينبغي أن نحذرها، وأن نكون على علمٍ بها، ألف كتاباً سماه ختم الولاية، فمن أجل ذلك الكتاب أخرجه أهل ترمذ من السنة وشهدوا عليه بالكفر، وألف كتاباً أيضاً بعنوان: علل الشريعة، يعني: العلل التي من أجلها شرعت الأحكام في شريعة الإسلام.
8