فهذا الحديث جامع لأوقات النهي مع ذكر الحكمة من النهي حال طلوع الشمس وغروبها، والحديث مشتمل على معان عظيمة، وأحكام كثيرة لا يتسع المقام لذكرها | وطبقا لسنة عليه الصلاة والسلام فهناك عدد من النوافل والصلوات يصليها المسلمين اقتداء برسولنا الكريم واتباع للسنة المحمدية، وتقربا لله عز وجل ومحاولات جاهدة لنيل الجنة، وحدد الرسول عليه الصلاة والسلام عدد السنن ومواقيتها وشروطها حتى ييسر على المسلم ولا يتداخل عليه الأمر أو يصليها طبقا لهواه |
---|---|
وأما سنة قبل المغرب: فلحديث أنس: «كنا نصلي على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فسئل أنس: أكان رسول الله صلّى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا» 6 | أما أوقات النهي فمنها ما هو متفق عليه بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه |
عدد الصلوات المفروضة المفروضة: هي الصلاة التي يجب على كل مسلم عاقل بالغ وقادر أن يصليها ويلتزم بمواعيدها ومن يتركها يتعرض لأثم تارك الصلاة ومن يفعلها يكسب ثوابها، وهي خمس صلوات في اليوم وحسب ترتيبها: صلاة الفجر: عدد ركعاتها اثنتان، وميقاتها من وقت أذان الفجر حتى وقت بزوغ الشمس.
وأما الفرائض فهي فرض عين، لا يجوز تركها، وإن التهاون بها حرام | ويصح أداء النوافل ولو كانت مؤكدة كسنة الفجر 2 على الراحلة راكباً خارج البلاد، ويومئ إلى الركوع والسجود، إلى أية جهة توجهت دابته، للحاجة، وإذا نزل عن الدابة أتم صلاته |
---|---|
أما جواز صلاة ركعتين فقط قبل العصر، فيشملها حديث «بين كل أذانين صلاة» 2 | د ـ يقتصر المتنفل في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة وهي التي قبل الظهر والجمعة وبعدها على التشهد، ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح على الأصح |
ويستحب الإكثار من التلاوة في الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، اغتناماً للزمان والمكان.
رواه البخاري 422 ومسلم 777 | أمثلة للتطوع المطلق قيام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم |
---|---|
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع : « صَلاَةُ الزَّوَالِ صَلاَةُ الأوَّابِينَ » نافلة المغرب وقتها: بعد الفراغ من فريضة المغرب إلى آخر وقت الفريضة | وَيُجْزِئُ مِن ذلكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُما مِنَ الضُّحَى ، وفي أدائها أربع ركعات قال الله -عز وجل- في الحديث القدسي: ابنَ آدمَ اركعْ لي أربعَ ركَعاتٍ من أولِ النهارِ أكْفِكَ آخِرَه ، وقد صحّ أنّ أمّ هانئ رأت النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يصلّي الضحى، فقالت: قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا في ثَوْبٍ واحِدٍ |
ثانياً ـ السنن غير المؤكدة: أـ اثنتا عشرة ركعة: ركعتان قبل الظهر، سوى المؤكدتين، وركعتان بعدها كذلك، والجمعة كالظهر، وأربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، ويسن تخفيفهما وفعلهما بعد إجابة المؤذن لحديث «بين كل أذانين صلاة» والمراد الأذان والإقامة كما قدمنا، وركعتان قبل العشاء.