جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي ، مصدر سابق ، ص 129 | إذا تولت الخلع بنفسها فالخلع باطل لا يترتب عليه أي أثر، لأنه علق خلعها على قبولها |
---|---|
وترتبط شروط الخصم في المحاكم بعجز الزوجة عن إكمال الحياة مع زوجها بسبب كراهية زوجها لزوجها، أو بسبب تفاقم المشاكل الأسرية، أو بسبب احتضان الزوج، وعدم قدرته على تحمل المسؤولية والإنفاق على أسرته، وعدم وجود اتفاق روحي أو جسدي ، أو عدم القدرة على إقامة العدل بين الزوجين في تعدد الزوجات | أو أكثر، فإن الإمام يقول: إن ذلك صحيح، فلها أن تقبل في مدة الخيار ويقع الطلاق البائن وتلزم بالعوض، ولها أن ترد، فلا يلزم طلاق ولا عوض، أما صاحباه فيقولان: إن الخيار باطل والطلاق واقع في الحال، والمال لازم إن قبلت |
من أهم الأشياء التي يجب على الزوج سدادها هي النفقة الخاصة بالزوجة والتي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا تسقط بأي شيء دون ذلك بالطبع حقوق الأبناء والأطفال الغير بالغين سن التمييز والذين في حضانة الأم من نفقة والنفقات الخاصة بالمسكن والعلاج أو الرؤية ولا يحق للزوجة التنازل عن تلك الحقوق بأي شكل لأنها ليست حقًا لها بل حق الصغار لا تملك التنازل عنها أما عن الأشياء التي تسقط عن الزوجة من حقوق في الخلع هي مقدم ومؤخر الصداق، نفقة العدة، نفقة المتعة | بقيام الزوجية حقيقة أو حكماً، فإذا لم تكن قائمة لا يتحقق كما لا يكون في النكاح الفاسد خلع لأنه لا يفيد ملك المتعة |
---|---|
وصح عند الحنفية وانصرف البدل إلى مهرها إذا لم يمكن تقديره، فإن أمكن وجب المذكور في العقد، وهذا نظير ما لم يذكر بدلاً واللفظ ينبيء عن إيجاب البدل، ووجهه أن الخلع طلاق، وفي الطلاق معنى الإسقاط، لأنه يؤدي إلى إسقاط حق الزواج في المتعة والإسقاطات يدخلها المسامحة، كما يشترط في بدل الخلع ألا يكون فيه عدوان على حق الشارع أو على حق الغير، فإن كان فيه ذلك وجب البدل في حدود ما لا يتضمن العدوان |
وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ج7 ، ط6 ، دار الفكر ، دمشق ، 2008.
28