ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ | غير أنه إذا كان المؤذن يؤذن للفجر بعد دخول الوقت ، فيجب الكف عن الأكل والشرب عند سماع أذانه |
---|---|
أمرُ استحباب لا إيجاب، وليست القرينة التي ذكرناها في الفتوى المحال عليها، هي وحدها الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الندب، وإن كانت قويةً صالحة لصرفه بمفردها، بل هناك قرائنُ أخرى احتج بها العلماءُ على أن متابعة المؤذن مستحبة | قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام |
واستدلَّ الجمهور بأنَّ َّ صلّى الله عليه وسلّم سمع مؤذِّناً يؤذِّن فقال: على الفِطرة، ولم يُنقل أنه أجابه أو تابعه، ولو كانت المُتابعة واجبة لفعلها الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام ولنُقِلَتْ إلينا | فأما إذا أذن المؤذن وأنت في صلاة فإنك تتم صلاتك ولا تتابع المؤذن عند جمهور العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلاً" رواه البخاري |
---|---|
قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ | ولم يزل الناس قديماً وحديثاً يتكلمون على طعامهم ، ولا يرون الطعام شاغلاً لهم عن الكلام ، مع التنبيه أن تعجيل الفطر يحصل بأي شيء يأكله الصائم ولو كان شيئاً يسيراً ، كتمرة أو شربة ماء ، وليس معناه أن يأكل حتى يشبع |
ثم يكون الدعاء إلى الفلاح ثم إعادة التوكيد على ما كان والحكمة من النداء إعلام الناس بدخول وقت الصلاة وتجميعهم لهم، وإظهار شريعة الله تعالى، لذلك حكم إجابة المؤذن مطلوب الإجابة.
19