الصلوات التي تُجمع وتُقصر في السفر في السَّفر هي صلاة الظُّهر، والعصر، والعشاء، وأمَّا صلاتيِّ المغرب والفجر فلا تُقصران، وبناءً على ذلك تؤدَّى صلاة الظُّهر، والعصر، والعشاء ركعتين في حال السَّفر، وتبقى صلاتيِّ الفجر والمغرب على حالِهما، أما سبب اقتصار القَصر على الصَّلاة الرُّباعية دون الثُّلاثية والثُّنائية فذلك لأنه إذا قُصرت صلاة الفجر يبقي من الصَّلاة ركعة واحدة، ولا نظير لها في الفرض، وإذا قُصرت صلاة المغرب والتي تعد وتر النَّهار -كما رود في الحديث الشريف- بطلَ كونها وتراً، ولأنَّ القصر هو سقوط نِصف الصَّلاة، وبعد سقوط نِصف صلاة الفجر والمغرب لا يَبقى نِصفٌ مشروع | سعيد بن وهف القحطاني ، ، صفحة 6-7 |
---|---|
أمَّا بالنِّسبة ؛ فيُسنُّ ألَّا يُصلِّيها المسافر في سفره؛ ودليلُ ذلك حديث ابن عمر أيضاً -رضي الله عنهما- قال: صَحِبْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في السَّفَرِ، فَلَمْ يَزِدْ علَى رَكْعَتَيْنِ حتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ يَزِدْ علَى رَكْعَتَيْنِ حتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ، فَلَمْ يَزِدْ علَى رَكْعَتَيْنِ حتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَزِدْ علَى رَكْعَتَيْنِ حتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ | كما أنّ له الاختيار بين جَمع التَّقديم والتَّأخير في حال نزوله، أمَّا إن كان سائراً؛ فيُسنُّ إذا غابت الشَّمس قبل رحيله أن يَجمع بين صلاة المغرب والعشاء جمعَ تقديم -أي في وقت صلاة المغرب-، أمَّا إن رحل قبل غياب الشّمس فيَجمع بين المغرب والعشاء جَمع تأخير -أي في وقت صلاة العشاء-، كذلك إذا زالت الشَّمس قبل أن يرحل فيَجمع بين الظُّهر والعصر جمع تقديم، أمَّا إن بدأ بالسَّير قبل زوال الشَّمس يجمع بينهما جمعَ تأخير |
حكم جمع الصلاة في السفر يُسنُّ في السَّفر والحضر إذا وُجد سببه ودعت الحاجة له؛ لأنَّه من رُخص الله -تعالى-، والله يحب أن تؤتى رخصه، كما أنَّ فيه اقتداء بالنَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وفيه تخفيف على المسافر لِما في السَّفر من المشقَّة، ومن أدلَّة مشروعيَّة الجمع في السَّفر حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَجْمَعُ بيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ إذَا جَدَّ به السَّيْرُ ، وذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى اشتراط السَّفر الطّويل والمباح لجواز الجمع، بخلاف المالكيَّة الذين أجازوا الجَمع بغض النَّظر عن طول مسافة السَّفر | أمّا الحُكم في من فاتته صلاة وهو على سفر، فإنّ عليه أن يقضيَها ركعتَين في الحَضر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، بينما يكون الحُكم في مَن فاتته في الحضر أن يقضيَها أربعاً في السفر، في حين يرى الحنابلة، والشافعية أنّ مَن فاتته صلاة قضاها أربعاً في السفر، أو الحَضر؛ لأنّ عِلّة القصرِ السفر، فإن زال بَطلت الرخصة |
---|---|
صلاة السّنن في السفر يُسنّ للمسافر أن يُصلِّي قبل الفجر ركعتين سُنَّة الفجر؛ لأنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يكن يتركهما أبداً وإن كان في سفر، كما يُصلِّي كذلك، لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي في السَّفَرِ علَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ به يُومِئُ إيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ، إلَّا الفَرَائِضَ ويُوتِرُ علَى رَاحِلَتِهِ ؛ مما يدلُّ على عدم ترك النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لصلاة الوتر حتَّى في حال السّفر | ويُسنُّ أيضاً للمسافر بالإضافة للقصر؛ أن يجمع بين الصَّلوات المفروضة إذا جدَّ به السّير، وإن نزل في بلدٍ أو مكانٍ ما فيجمع على حسب الحاجة، بحيث ، وبين صلاة المغرب والعشاء في وقت أحد هذه الصَّلوات، على أن يكون أداء الصَّلاة المجموعة مُرتَّباً؛ فيبدأ بالظُّهر ثم العصر عند جمعهما، سواءً كان الجمع تقديماً في وقت الظُّهر أو تأخيراً في وقت العصر، كما يبدأ بأداء صلاة المغرب قبل العشاء سواءً كان ذلك جمعُ تقديمٍ في وقت المَغرب، أو جمع تأخيٍر في وقت العشاء |
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المُعتبر في القَصر المَكان وليس الزَّمان؛ فلو نسيَ المُسافر صلاةً في الحضر وتذكَّرها في السَّفر فإنَّه يقصُرها، وإن ذكر صلاة سفرٍ في الحضر أتمَّها، وإذا دخل وقتُ الصَّلاة ثمَّ سافر فله أن يقصُرها، وإن دخل وقتُ الصَّلاة في سفره ثمَّ عاد إلى بلده فعليه أن يتمَّها ولا يجوز له قصرُها.