عورة الرجل في غير الصلاة. عورة الرجل في الصلاة وشروط الصلاة الصحيحة

السادس: ألا يتكلم في مضيه للغسل، فإن تكلم ولو سهواً بطلت وحديث «لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت» أخرجه أبو داود وأنكره، وقد ضعّفه أبو حاتم لأن فيه ابن جريج وقد دلّس ه عن ضعيف
جـ ـ عورة الحرة المغلظة: جميع البدن ما عدا الصدر والأطراف من رأس ويدين ورجلين وذهب الحنابلة إلى وجوب ستر الكفين خلافا للحنفية والمالكية والشافعية

حد عورة الرجل في المذاهب الأربعة

وقال الحنابلة: جميع بدنها ما عدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم والساق فالقدم ليس بعورة عند الحنابلة والحنفية.

10
ما هو حد عورة الرجل في الصلاة؟
وقال الشافعية 2 : يجوز للمسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً صلاة النافلة على الراحلة، ولا يجوز ذلك للعاصي بسفره والهائم، ولا للماشي، فعليهم إتمام الشروط والأركان كلها من استقبال القبلة وإتمام الركوع والسجود، ولا يمشي الماشي إلا في قيامه وتشهده
هل فخذ الرجل عورة ؟ وهل يجب سَتره في الصلاة ؟
قال ابن حجر في الدراية 2 227 : «لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه r لا يُقَرّ على ذلك لو كان حراماً أي بسبب عُصمته r
ما هو حد عورة الرجل في الصلاة؟
أمّا إذا كانت المرأة منفردة فذهب الحنفيّة إلى أنّ إقامتها عند أداء الصّلاة غير مندوبة ولا مستحبّة، وقال المالكية باستحباب إقامتها للصّلاة، ولكن سرّاً، ويُستحب عند الشافعية كذلك إقامة المرأة لنفسها إذا ، والأصل عند الحنابلة عدم إقامة المرأة المنفردة للصلاة، فإن أقامت للصلاة فهو من الأمور المستحسنة والمباحة
وتبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة إلا المقيم في الحضر عند الحنابلة والطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة، مفروضة أو نافلة، كاملة أو ناقصة كسجدة التلاوة، وسجدة الشكر
وقال المالكية 1 : يجب استحضار النية عند تكبيرة الإحرام، أو قبلها بزمن يسير الأَدِلَّةُ: أولًا: من السُّنَّة 1- عن ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: المرأةُ عورةٌ رواه الترمذي 1173 ، والبزار 2061 ، وابن خزيمة 1685 ، وابن حبان 5598

الفرق بين صلاة الرجل والمرأة

ولكن جاء ذلك في الأحاديث النبوية الكثيرة التي تؤكد على أن عورة الرجل من السرة للركبة وإن كانوا ليسوا من العورة.

عورة الرجل في الصلاة وفي القرآن
وقال أبو موسى : غَطّى النبي صلى الله عليه وسلم رُكبتيه حين دخل عثمان
ما حكم ظهور القدم في الصلاة
ووقت الإعادة في الظهر والعصر للاصفرار، وفي المغرب والعشاء: الليل كله، وفي الصبح لطلوع الشمس
ما حكم ظهور القدم في الصلاة
والمغلظة للحرة: جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر، والمخففة لها: هي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين