السادس: ألا يتكلم في مضيه للغسل، فإن تكلم ولو سهواً بطلت | وحديث «لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت» أخرجه أبو داود وأنكره، وقد ضعّفه أبو حاتم لأن فيه ابن جريج وقد دلّس ه عن ضعيف |
---|---|
جـ ـ عورة الحرة المغلظة: جميع البدن ما عدا الصدر والأطراف من رأس ويدين ورجلين | وذهب الحنابلة إلى وجوب ستر الكفين خلافا للحنفية والمالكية والشافعية |
وقال الحنابلة: جميع بدنها ما عدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم والساق فالقدم ليس بعورة عند الحنابلة والحنفية.
10وتبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة إلا المقيم في الحضر عند الحنابلة | والطهارة عن الحدث شرط في كل صلاة، مفروضة أو نافلة، كاملة أو ناقصة كسجدة التلاوة، وسجدة الشكر |
---|---|
وقال المالكية 1 : يجب استحضار النية عند تكبيرة الإحرام، أو قبلها بزمن يسير | الأَدِلَّةُ: أولًا: من السُّنَّة 1- عن ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: المرأةُ عورةٌ رواه الترمذي 1173 ، والبزار 2061 ، وابن خزيمة 1685 ، وابن حبان 5598 |
ولكن جاء ذلك في الأحاديث النبوية الكثيرة التي تؤكد على أن عورة الرجل من السرة للركبة وإن كانوا ليسوا من العورة.