قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا يَعْنِي: مُتَكَبِّرًا، فَخُورًا يَعْنِي: بعدمَا أعطى | ؟ ج: أقربهم بابًا أولى، إذا جاءا جميعًا، إذا دعوه جميعًا فأقربهم بابًا أولى، فإن سبق أحدُهما فالسَّابق أولى، كما جاء في الحديث، نعم |
---|---|
وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانَ لَهُ: هَلْ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا | فالجيران يتفاوتون كما تقدَّم: جارٌ قريبٌ له حقَّان: حقّ الجوار، وحقّ القرابة |
وَأَمَّا ابْنُ السَّبِيلِ: فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ: هُوَ الضَّيْفُ.
والخيل: جماعة الأفراس، لا واحدَ له، أو واحده: خائل؛ لأنه يختال، ج: أخيال وخيول، ويُكسر، والفرسان، وبلدة قرب قزوين | قال: مَن سرَّه أن يُحِبَّ الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدَّث، وليُؤَدِّ الأمانةَ إذا ائتُمِنَ |
---|---|
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنِيَ الْقَاسِمُ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَبِي رَجَاءٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: لَا تَجِدُ سيِّئ الْمَلَكَةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ مُخْتَالًا فَخُورًا | وأبو الأخيل: خالد بن عمرو السّلفي، وإسحاق بن أخيل الحلبي: محدثان |
وأما حقوق الصاحب بالجنب فإن كان المراد به الزوجة فقد سبق أن بينا حقوق الزوجة في الفتويين التاليتين: ،.