زكاة الفطر في جمهورة مصر العربية الزكاة داخل جمهورية مصر العربية ومقدارها صاع من قوت البيت من جميع أنواع الأقوات المتاحة وهو صاع من البر وصاع من الشعير وصاع من التمر وصاع من قوت البيت وهو مايعادل من أربع حفنات باليدين الممتلئتين بكمية معتدلة هذا هو الصاع هو أربعة أمداد والمد يعني حفنة باليدين الممتلئتين وأربعة من الصاع وبالوزن الصاع يعادل أربعمائة مثقال وثمانين مثقال والمد يعادل مائة وعشرون مثقالاً كما قال بعض أهل العلم إنه يجوز من إخراج نصف الصاع من الحنطة ومن البر ولكنها مقولة غير مرجحة ولا تحمل نسبة من الصواب زكاة الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة أن زكاة الفطر الصحيحة لا تجوز إلا للفقراء والمساكين اللذين لا يملكون كفايتهم من الطعام أو المال في يوم العيد مثل جميع البشر وجميع الأحاديث تدل على وجوب الصاع من طعام البلد او البيت كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ومقدارها يجب ان يكون صاع لكل مسلم والصاع يعادل 2 | كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد وفيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر نقدًا، قال المجمع بجواز إخراجها قيمة؛ تيسيرا على الناس وسدا لحاجاتهم باعتبارهم أكثر دراية باحتياجاتهم الشخصية |
---|---|
على المجنون أن يدفع للرعاة من أموالهم ، وإذا لم يكن كذلك فهو ماله | وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ |
وأعطى زكاة الفطر صا أو تمر صا أو صا شعير للعبد والحر ، رجلا وامرأة ، صغارا وكبارا.
25القول الثاني: ولكن الحنفية خالفوا جمهور العلماء وقالوا أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من يملك النصاب من الذهب أو الفضة ، وكان ليده ما يزيد على قوت يومه ، واستدلّوا على ذلك بما قاله النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عَن ظَهْرِ غنًى ، وقاسوا الزكاة السنوية على زكاة الفطر | زكاة الفطر بالصاع الصاع يجمَع على: صُواع ، وصِيعان، وأصواع، وذُكِرت الصواع في القرآن الكريم ، بقول الله -تعالى-: قالوا نَفقِدُ صُواعَ المَلِكِ ، كما جاء في — عليه السلام — والمقصود به في الآية الكريمة هو الإناء الذي يشرب فيه الملك ، وهو كذلك مكان يوزن فيه الطعام ، وكان الاتفاق بين العلماء أن زكاة الفطر واجبة بمقدار صاع على كل مسلم من الطعام ، ولكنهم اختلفوا في صاع من الزبيب والقمح على رأيين : الرأي الأوّل فقال كلاٌ من علماء الشافعيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة صاع من القمح ، والزبيب ؛وكان دليلهم على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- قال: كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ علَى المِنْبَرِ، فَكانَ فِيما كَلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: إنِّي أَرَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ فأخَذَ النَّاسُ بذلكَ |
---|---|
حُكم إخراج زكاة الفِطر من الأرز عند الحديث عن مقدار زكاة الفطر من الارز وكيف يحسب المقدار نظرا الى انه يجوز ان يخرج المسلم زكاة الفطر من الأرز وغيره من الطعام المُتعارف عليه، حتى وإن لم يكن من الأصناف التي حدَّدَها الفقهاء، وهو قول المالكيّة، والشافعيّة، وذهب الحنابلة إلى جواز إخراجها من غير الأصناف التي حُدِّدت في حال عدم وجود هذه الأصناف، أي يُجزئ إخراج الأرز في حال عدم وجود أيٍّ من الأصناف التي حُدِّدت سابقاً، أمّا الحنفيّة فقد بيّنوا أنّ زكاة الفِطر لا تجوز بغير الأصناف التي حدّدوها، إلّا أنّ الشخص إذا أراد أن يُخرجَ غيرها، فيجب عليه أن يُخرج مقدار قيمة الزكاة، ويشتري به الصِّنفَ الذي يُريد إخراجه، كالأرزّ مثلاً، ويجوز إخراج زكاة الفِطر من الأرز، وأيّ صنفٍ آخر من الطعام ممّا اعتاد عليه سُكّان المنطقة، فالأصناف التي اختصّها الفقهاء بصدقة الفِطر إنّما هي مِمّا تعارفَ عليه الناس في عهد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ ولذلك يجوز إخراج زكاة الفِطر من الأرزّ لان الزمان يتغير واجتياحات الانسان ايضا تتغير والاسلام دين يسر وليس عسر، لا سيّما إن كانت من الطعام المرغوب فيه عند عامّة الناس | إذا زكاة الفطر بالكيلو جرام عن كل شخص بالوزن الحديث يقارب 3 كيلو جرام، ويشار أن هناك آراء أخرى تعرف وزن الصاع لزكاة الفطر بأنه كيلوين أو حوالي كيلو وربعمائة غرام، وقال ابن عثيمين رحمه الله مقدار الزكاة اثنين كيلو وربع من الأرز |
ويجيب على سؤال كم كيلو غرام زكاة الفطر من الأرز بالصاع، وكم يساوي المقدار للأرز بحساب الكيلو جرام، وبعض الأحكام الهامة التي يجب معرفتها قبل الفطرة.