وـ الناس: مدَّ إليهم كفّه بالمسألة | ومن شذ منهم فلا عِبْرة به |
---|---|
بُعَيْدَ الشَّبَابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ وقال ابنُ سِيدَه : الرِّدْفُ : الأَلِفُ والْيَاءُ والواوُ التي قَبْلَ الرَّوِيِّ سُمِّيَ بذلك لأَنَّهُ مُلْحَقٌ في الْتِزَامِهِ وتَحَمُّلِ مُرَاعَاتِهِ بالرَّوِيَّ فجَرَى مَجْرَى الرِّدْفِ للرَّاكِبِ | وَعَسَفَ السُّلْطَانُ يَعْسِفُ وَاعْتَسَفَ وَتَعَسَّفَ: ظَلَمَ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ |
ورَدَفَانُ مُحَرَّكَةً : ع عن ابنِ دُرَيْدٍ | وَالْبَكَى مَقْصُورٌ: نَبْتٌ أَوْ شَجَرٌ، وَاحِدَتُهُ بَكَاةٌ، قَاْلَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْبَكَاةُ مِثْلُ الْبَشَامَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا عِنْدَ الْعَالِمِ بِهِمَا، وَهُمَا ڪَثِيرًا مَا تَنْبُتَانِ مَعًا، وَإِذَا قُطِعَتِ الْبَكَاةُ هُرِيقَتْ لَبَنًا أَبْيَضَ، قَاْلَ ابْنُ سِيدَهْ: وَقَضَيْنَا عَلَى أَلِفِ الْبُكَى بِالْيَاءِ لِأَنَّهَا لَامٌ لِوُجُودِ ب ك ي وَعَدَمُ ب ك و، وَاللَّهُ أَعْلَمُ |
---|---|
ـ لَقِيتُهُ كَفَّةَ كَفَّةَ، كخَمْسَةَ عَشَرَ، وكفَّةً لِكَفَّةٍ، وكَفَّةً عن كَفَّةٍ، على فَكِّ التَّرْكيبِ، أي: كِفاحاً، كأَنَّ كَفَّكَ مَسَّتْ كَفَّهُ، أو ذلك إذا لَقِيتَهُ فَمَنَعْتَه من النُّهوضِ ومَنَعَكَ | يُقَالُ: فُلَانٌ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، وَفِي الْحَدِيثِ: يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَالِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ |
وَعَسَفَ الْمَفَازَةَ: قَطَعَهَا ڪَذَلِكَ، وَمِنْهُ قِيلَ: رَجُلٌ عَسُوفٌ، إِذَا لَمْ يَقْصِدُ قَصْدَ الْحَقِّ، وَقَوْلُ ڪُثَيِّرٍ: عَسُوفٌ بِأَجْوَازِ الْفَلَا حِمْيَرِيَّةٌ الْعَسُوفُ: الَّتِي تَمُرُّ عَلَى غَيْرِ هِدَايَةٍ فَتَرْكَبُ رَأْسَهَا فِي السَّيْرِ وَلَا يَثْنِيهَا شَيْءٌ.
8