فإجابته صلى الله عليه وسلّم بما لا يُلْبسُ عن السؤالِ عما يُلْبسُ دليلٌ على أن كل ما عدا هذه المذكوراتِ فإنه يَلْبسهُ المُحرِم | ستر الوجه للرجل وتَقلُّد السلاح تَحرُم تغطية الوجه للرجل عند الحنفية والمالكية، أمّا والحنابلة فقالوا بجواز ذلك للرجل، أمّا تَقلُّد السلاح للمُحرِم، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى حُرمة ذلك، ولزوم الفِدية عليه إن تقلَّده لغير حاجة، فإن كان لحاجة فلا إثم عليه وتلزمه الفِدية، وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز تَقلُّد المُحرِم للسلاح؛ سواءً كان لحاجة، أم لا؛ فهو ليس من اللبس المعتاد المحظور على المُحرِم |
---|---|
أمورٌ لا تُفسد الإحرام يجوز تسريح الشعر إن لم يخف سقوطه وإلا فلا | أما شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثم يستحب أن يمتنع الحج عن استعمالها قصدا أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم |
فإِن لم يكن ملاصقًا لرأسه، كأن يستعمل مظلة شمسية ، أو خيمة أو سقف بيت أو سيارة فلا إثم عليه.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه، ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم؟ فقال: « هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء» | وهذه الدماء الأربعة الأخيرة دماء جبران؛ لنقص النسك، لا يأكل منها، بل يذبحها ويطعمها فقراء مكة |
---|---|
محظورات الإحرام للنساء نتناول في تلك الفقرة محظورات الإحرام للنساء بشكل تفصيلي فيما يلي | ما يترتب على ارتكاب محظور من محظورات الإحرام إذا تم ارتكاب أحد المحظورات التالية: تقليم الأظافر، ولبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس، وحلق الشعر، فإن على الحاج واحداً من الأمور الآتية على التخيير: 1 |