ومعلوم أن إكتناز المال وادخاره وعدم إستثماره وتشغيله في معترك الحياة والتقتير والإسراف إلى حد السفه والترف أمور منهي عنها في الإسلام، والدولة مسؤولة عن منع ذلك | شوقي دنيا، تمويل التنمية في الإقتصاد الإسلامي، ص277، والمقصود بالودائع الجارية الأموال التالية وضعت في البنوك بلا فائدة — فهي غير معطلة بالنسبة للبنك، ولكنها معطلة بالنسبة لصاحبها، ولا تجلب له شيء، سواء أكانت في البنوك الإسلامية، ولم تحول إلى نظام المقارضة، فالزكاة قد تؤثر عليها وتقتطع من أصلها حيث لا إيراد لها، وكذلك المجوهرات المعدة للتجارة وكانت زائدة عن الحاجة وحال عليها الحول وهي مخزنة في البنوك فهي معطلة بالنسبة لصاحبها، والزكاة تؤخذ من أصلها، لا من إيرادها عند من أجاز الزكاة فيها من الفقهاء |
---|---|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شك أن منع الزكاة عن مستحقيها له ضرر على مانعها وعلى المجتمع أيضا، فأما الضرر على مانعها فإنه متوعد بالعذاب الأليم على منعها | ومع أن الشرع قد حرم الإكتناز كما في الآية السابقة، إلا أن الزكاة لم تترك هذا المالك المكتنز للعقوبة الآخروية، بل حررته من كنزه لتؤخذ منه الزكاة، والتي تحثه على الإستثمار، وكما ينقل د |
نذكرها على النحو التالي: تداعيات تحريم الأثرياء للزكاة على الفرد يحجب الزكاة ، موعود بعذاب أليم لمنعه.
12الخ وبالتالي يصبح من السهولة أخذ الزكاة من هذه الأموال المعطلة بقوة القانون، بل يفرض ضرائب عليها بحكم أنها فائضة من جهة، وكحمل للأفراد على إستثمارها وتوظيفها من جهة أخرى، والزكاة تؤدي دوراً هاماً لا في التمويل العام فحسب، بل في التمويل الخاص من حيث تحريرها للمواد المعطلة 63 | |
---|---|
والنعمة هي المطر ، ونبات الأرض ، وشبع الحيوانات ، والناس الذين يشربون من هذه المياه من السماء ، إلخ | ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة 77 |
المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، ج3، ص52-53، ويذكر أن التبيع ما عمره سنة ودخل في الثانية، أو ما تبع أمه، وقيل جذع البقر، وأما المسنة فهي التي لها سنتان، وقيل هي التي لها سنة، وقيل ثلاث سنين، وانظر إبن حزم، أحمد بن سعيد، المحلى، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة، بيروت، ج6، ص3-5، فقد ذكر أن القائلين بهذا هم: علي بن أبي طالب، وهو قول الشعبي، وشهر بن حوشب، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، والحكم بن عتبة، وسليمان بن موسى، والحسن البصري، وذكره الزهري عن أهل الشام، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ورواية غير مشهورة عن أبي حنيفة.
7الماشية: وتطلق على الإبل والبقر والغنم، وقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالأحاديث الصحيحة التي أوجبت الزكاة فيها 23 ، وكما ورد الوعيد بالعذاب الشديد يوم القيام لمن لم يؤد حقها، فعن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولادها حتى يقضي بين الناس 24 ، وفيما يلي أنصبة الماشية كما يلي : أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيها 25 ، وأنه لا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً، وكما في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون خمس ذود صدقة 26 ، وكذلك حديث أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، وفيه | إذا دفع الناس زكاة أموالهم ، فإن الله يجلب لهم البركة من السماء والأرض |
---|---|
في التحرر من العبودية ، يمكن لأي شخص أن يعفي العبد صاحب الزكاة من فوائد الزكاة والديون | قال تعالى: الذين يكتنون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله يكرزونهم عذاب أليم |
والأثر التمويلي المترتب على هذا الحث على الإستثمار والتشغيل هو دخول أموال نقدية جديدة وعديدة إلى مجالات التشغيل والتوظيف بعد أن كانت هذه الأموال والثروات عاطلة ومكتنزة، يقول صاحب الروضة الندية: "من وضع مالاً في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه إلى أهل الحاجات ومصالح المسلمين" 56 ، فمن وقف على مسجد أو على الكعبة، أو سائر المساجد في العالم شيئاً فيها لا ينتفع به أحد فهو ليس بمتقرب ولا واقف ولا متصدق لله سبحانه وتعإلى، وهو يدخل في قوله تعإلى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 57 ، والإمام الغزالي رحمه الله عند تفسيره لهذه الاية الكريمة يقول : "وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير آنية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة وكان أسوأ حالاً مما كنز لأن مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس.
30