وبشأن المادة 64 التي تتعلق بشهادة الخدمة، التي تمنح للعامل في حال انتهاء علاقته بصاحب العمل | نص المادة 76 من نظام العمل بالمملكة |
---|---|
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة | وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية |
تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل، وما يطرأ عليها من تعديل، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها إلى الوزارة | نص المادة 75 من نظام العمل والعمال المادة الخامسة والسبعون من قانون العمل الخاص بالمملكة العربية السعودية الذي ينص على العقد الذي يكون غير محدد في المدة ما بين العمال وصاحب المنشأة الذي يمكن ان يتم انهاءه بناءً على الاشعار الذي يكون مخطوطًا ما بين العمال، ويشار إلى أن الاخطار هو رد قانوني يسمح لأي أحد بفسخ العقد وانهاءه ومكانية العمل على تجديده، ويجب أن يكون هذا الاخطار والاشعار بناءً على ورقة كتابية من أجل اثباتها، ولا يتم فصل العمال بشكل تعسفي دون ابداء الاسباب، ولا بد أن يكون للإخطار الذي يبلغ فيه الشخص مدّة معينة وبعد ذلك يتم استثناءه لمدّة عام |
---|---|
تنص هذه المادة على ضرورة الالتزام بالمدة التي تحددها المادة 75، وإلا فإن الطرف الذي لا يلتزم يدفع تعويضا للطرف الآخر، ويكون هذا التعويض مثل آخر أجر حصل عليه العامل، إذا فإن الإخطار بالفصل عبارة عن إجراء إلزامي، يجب على الطرف الذي يريد إنهاء عقد العمل الالتزام به، سواء كان العامل أو صاحب العمل، وذلك لتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق كلا منهما، فصاحب العمل يحفظ حقه لكي لا يتوقف عمله بسبب ترك العامل لوظيفته فجأة، ويضمن العامل حقه في طلب التعويض عن مهلة الإخطار في حالة الفصل دون سابق إنذار، ويتم احتساب التعويض على آخر أجر حصل عليه العامل | واشار إلى أن المتضرر يحق له في أي حالة من الحالات التوجه إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، إلى أن يحصل على القرار النهائي من الهيئة العليا |
على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا | للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ثلاثين يومًا ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه |
---|---|
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي: 1 - أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل | كما أن مدة الإخطار التي تبلغ ثلاثون يوما، لا تبدأ من تاريخ صدور الإخطار، ولكن من تاريخ العلم به، وذلك حتى يستفيد متلقي الإخطار من المدة كاملة، وهذا الإخطار لا يكون صحيحا إلا إذا كان كتابة، سواء صدر من جانب العامل أو صاحب العمل |
ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.