» قال أن المعدن الذي تجب فيه الزكاة مخصوص بالذهب والفضه، واستدل على ذلك بأن كل ما لا يتكرر وجوب الزكاة في عينه لم تجب فيه الزكاة، إذا أخذ من معدنه كالكحل والزرنيخ، ولأن كل ما لو ورثه، لم تجب فيه الزكاة فوجب إذا استفاده من المعدن أن لا تجب فيه الزكاة كالنفط والقير، ولأنه مقوم مستفاد من المعدن، فوجب أن لا يجوز فيه الزكاة كالياقوت والزمرد | |
---|---|
ت، دار إحياء التراث العربي | ويمكن تعريف الزكاة لغةً بأنها: زيادة ونمو المال |
وقد نص الحديث على أن الذي يمنع زكاة ماله يتعرض لعذاب شديد، وترتيب العذاب على منع الزكاة دليل على أنها واجبة.
16قد تجد اختلاف في مقدار النصاب للذهب والفضة، فتجد من يقول أن نصاب الذهب85 جرام أو 88 جرام أو 92 جرام ونصاب الفضة 595 جرام أو 616 جرام، وهذا كله صحيح ولكني أخذت أقل الأرقام في نصابي الذهب والفضة | والأموال جمع مال، والمال في اللغة: كل ما يتمول أو يملك، والأموال الزكوية مصطلح فقهي لتصنيف أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة |
---|---|
والنصاب كيلا ثلاثمائة صاع كل صاع أربعة أمداد ووزنا ألف وستمائة رطل بغدادي والرطل البغدادي: مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل درهم منها خمسون وخمسا حبة من مطلق أي: متوسط الشعير | وتعد الزكاة القدر من المال الذي فرضه الله على عباده القادرين بإخراج الزكاة من أموالهم لتطهيرهم ولتزكية النفوس، حيث تًعد الزكاة زيادة لك في مالك ونماء يمنحه الله لك وطهارة من كل إثم أو معصية |
ونصاب الزروع خمسة أوسق، والوسق شرعا ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد نبوية بكيل المدينة.
21