وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح ، كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شَرِيطَةِ الشيطان ، وهي التي تَذْبَحُ وتقطع الجِلد ، ولا تفري الأوداج | ولو مع القدرة على العربية، ويسن أن يكبر مع التسمية |
---|---|
وروى عبدالرزاق في كتابه عن محمد بن راشد ، عن الوضين بن عطاء قال : إنَّ جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها ، فانفلتت منه ، حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتبعها فأخذ يسحبها برجلها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " اصبري لأمر الله ، وأنتَ يا جزار فَسُقْها إلى الموت سوقاً رفيقاً " | فهذه لا يحل أكلها؛ لأنها من الخبائث غير المستطابة، التي تنفر منها الطبائع السليمة |
وعلى هذا فذكاة الذبيحة قد تخدم روحها- كما يقول البعض- إلا أنها أكثر أهمية للذابح، وأشد ضرورة لسلامته، ويتجلى هذا واضحاً من مراجعة آيات القرآن ، والقياس على سنن الصيد في الحديث | ومن أداها إيمانا واحتسابا فاز بعفو الله ونال رحمته الواسعة مصداقا لقوله تعالى في : {ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة} |
---|---|
وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ واضعٍ رِجْلَهُ على صفحة شاة ، وهو يحد شفرته ، وهي تلحظ إليه ببصرها ، فقال : " أفلا قبل هذا! محرمات الذكاة:يحرم في الذكاة ما يلي:1- ذبح الحيوان مباح الأكل لغير أكله؛ لما فيه من العبث وإضاعة المال |
والحيوان الجيد الصحيح يكون نزفه شبه كامل ، وتكون لحوم ذبيحة هذا الحيوان صالحة للاستهلاك الآدمي لفترة طويلة عند الحفظ الجيد للحومه ، وهذا سر قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ.