من حلف بالله فصدقوه. صحة حديث من حلف بالله فصدقوه

رواه النسائي وصححه، وعن ابن عباس :"أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ، فقال : أجعلتني لله نداً؟، ما شاء الله وحده" لا يجوز للمؤمن أن يحلف بالكاذب لأنه يغرق صاحبه في الإثم ثم في النار ، إلا إذا ظلمه مكره ظلما ، على سبيل المثال له: أقسم بالله أنك لم تقتل ، وكذا ، بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله والمقصود هنا أن الحلف بالله غير جائز وحرام ، إذا كان القسم يضر بأحد المسلمين فهو من الكبائر

من حلف بالله فصدقوه

رواه النسائي وصححه، وعن ابن عباس :"أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ، فقال : أجعلتني لله نداً؟، ما شاء الله وحده".

16
من حلف بالله فصدقوه
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه
من حلف بالله فصدقوه
وعن قتيبة ان يهودياً أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون ، تقولون : ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا ان يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة ، وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت
صحة حديث من حلف بالله فصدقوه
ونهي رسول الله عن الحلف بالكعبة رغم ما عظمها الله به من جعلها ركناً على من استطاع وشرع التوجه نوحها من كل اصقاع الأرض وخصها بالفضل وإجابة الدعاء عندها ، ورغم ذلك المشروع هو الطواف بها ، والصلاة إليها ، لا الحلف بها لما يعد ذلك من الشرك في عبادة الله الواحد، ويقول صلى الله عليه وسلم :"من حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال المسلم بغير حق فالله عليه غضبان" ، وفي لفظ آخر:" فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة"
والمقصود هنا أن الحلف بالله غير جائز وحرام ، إذا كان القسم يضر بأحد المسلمين فهو من الكبائر صحة حديث من حلف بالله وآمن به
كفّارة اليمين بيّن الله -تعالى- في القرآن الكريم كفّارة اليمين، وذلك في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، ويظهر من الآية الكريمة أنّ كفارة اليمين هي عتق رقبةٍ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله عادةً، أو كسوتهم، فإن لم يستطع شيئاً من تلك الثلاثة، صام ثلاثة أيامٍ، ويقدّر الإطعام في كفارة اليمين؛ بإعطاء كلّ مسكينٍ كيلو ونصف، من الأرز، أو البر، أو نحو ذلك من أوسط قوت البلد الذي يعيش فيه الإنسان، ويمكن كذلك أن يعطي الإنسان كلّ مسكينٍ قيمة الطعام من المال، إذا كان ذلك أنفع له، وأمّا الكسوة فيجزء فيها أن يعطي الإنسان كلّ مسكينٍ ما يغّطي عورته، وتصحّ به

من حلف بغير الله

تابع أيضًا: شرحنا لكم بهذا المقال ، وصدق حديث الذين حلفوا بالله فآمنوالا حديث في سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد ، ومن أقسم الله الكاذب فلا شيء عليه إذا وجب عليه ، ولا يجوز أن يقسم غير الله تعالى.

11
تصديق الحالف بالله
تصديق الحالف بالله
حديث حلف فصدقوه" حديث حلف فصدقوه" عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :"لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله"
صحة حديث من حلف بالله فصدقوه
ونهي رسول الله عن الحلف بالكعبة رغم ما عظمها الله به من جعلها ركناً على من استطاع وشرع التوجه نوحها من كل اصقاع الأرض وخصها بالفضل وإجابة الدعاء عندها ، ورغم ذلك المشروع هو الطواف بها ، والصلاة إليها ، لا الحلف بها لما يعد ذلك من الشرك في عبادة الله الواحد، ويقول صلى الله عليه وسلم :"من حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال المسلم بغير حق فالله عليه غضبان" ، وفي لفظ آخر:" فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة"
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :"لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله" وعن قتيبة ان يهودياً أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون ، تقولون : ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا ان يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة ، وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص الكذب في ثلاثة أمور فقط : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل لإمرأته والمرأة لزوجها فمن حلف بالله أنه ما قتل فلان أو ما ظلم فلان، وهو في الحقيقة قتله، لكن قتله بحق، أو أخذ ماله بحق، لم يقتله ظلمًا ولم يأخذ ماله ظلمًا، فالمقصود أنه إذا أجبر على يمين، وهو فيها في نفسه محق ولكن حلف ليتخلص من شرهم، فلا يضره ذلك، وهكذا إذا حلف بالله كاذبًا ليخلص آخاه من شر كأن يريدوا قتله بغير حق، فيحلف بالله إنه أخوه أو أنه قريبه ليخلصه من شر هؤلاء الظلمة فلا بأس في ذلك

من حلف بغير الله

الأسئلة: س:إذا حلف بأبيه أن تفعل كذا هل له أن يعصيه؟ الجواب: عليه التوبة من ذلك ولا يلزم طاعته ما تعتبر يمينه لأنها باطلة عليه التوبة والمحلوف عليه ما يلزمه شيء.

26
من حلف بغير الله
وقالت طائفة من أهل العلم، وهذا هو الثالث، إن هذا راجع إلى من عرف صدقه في اليمين، أما من كان فاجرا فاسقا لا يبالي إذا حلف، أن يحلف كاذبا، فإنه لا يجب تصديقه؛ لأن تصديقه، والحالة هذه مع قيام اليقين، أو القرائن العامة بكذبه، ليس بداخل في الحديث لقوله في أول الحديث: " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض " فتعلق قوله: " من حلف له بالله " بما قبلها، وهو قوله: " من حلف بالله فليصدق " فتعلق " من حلف له بالله فليرض " يعني: فيمن كان صادقا، ومن لم يرض بالحلف، من لم يرض باليمين بالله فليس من الله، فيدل على أن فعله من الكبائر؛ لأن قوله: "ليس من الله" هذا ملحق لفعله بالكبائر
تصديق الحالف بالله
والمقصود هنا أن الحلف غير جائز وحرام ، إذا كان القسم يضر بأحد المسلمين فهو من الكبائر
حكم عن الحياة وأدعية يومية : من حلف بالله فصدقوه
ونهي رسول الله عن الحلف بالكعبة رغم ما عظمها الله به من جعلها ركناً على من استطاع وشرع التوجه نوحها من كل اصقاع الأرض وخصها بالفضل وإجابة الدعاء عندها ، ورغم ذلك المشروع هو الطواف بها ، والصلاة إليها ، لا الحلف بها لما يعد ذلك من الشرك في عبادة الله الواحد، ويقول صلى الله عليه وسلم :"من حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال المسلم بغير حق فالله عليه غضبان" ، وفي لفظ آخر:" فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة"