رواه النسائي وصححه، وعن ابن عباس :"أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ، فقال : أجعلتني لله نداً؟، ما شاء الله وحده" | لا يجوز للمؤمن أن يحلف بالكاذب لأنه يغرق صاحبه في الإثم ثم في النار ، إلا إذا ظلمه مكره ظلما ، على سبيل المثال له: أقسم بالله أنك لم تقتل ، وكذا ، بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه بلاه |
---|---|
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله | والمقصود هنا أن الحلف بالله غير جائز وحرام ، إذا كان القسم يضر بأحد المسلمين فهو من الكبائر |
رواه النسائي وصححه، وعن ابن عباس :"أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ، فقال : أجعلتني لله نداً؟، ما شاء الله وحده".
16والمقصود هنا أن الحلف بالله غير جائز وحرام ، إذا كان القسم يضر بأحد المسلمين فهو من الكبائر | صحة حديث من حلف بالله وآمن به |
---|---|
كفّارة اليمين بيّن الله -تعالى- في القرآن الكريم كفّارة اليمين، وذلك في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، ويظهر من الآية الكريمة أنّ كفارة اليمين هي عتق رقبةٍ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله عادةً، أو كسوتهم، فإن لم يستطع شيئاً من تلك الثلاثة، صام ثلاثة أيامٍ، ويقدّر الإطعام في كفارة اليمين؛ بإعطاء كلّ مسكينٍ كيلو ونصف، من الأرز، أو البر، أو نحو ذلك من أوسط قوت البلد الذي يعيش فيه الإنسان، ويمكن كذلك أن يعطي الإنسان كلّ مسكينٍ قيمة الطعام من المال، إذا كان ذلك أنفع له، وأمّا الكسوة فيجزء فيها أن يعطي الإنسان كلّ مسكينٍ ما يغّطي عورته، وتصحّ به |
تابع أيضًا: شرحنا لكم بهذا المقال ، وصدق حديث الذين حلفوا بالله فآمنوالا حديث في سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد ، ومن أقسم الله الكاذب فلا شيء عليه إذا وجب عليه ، ولا يجوز أن يقسم غير الله تعالى.
11عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :"لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله" | وعن قتيبة ان يهودياً أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون ، تقولون : ما شاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا ان يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة ، وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت |
---|---|
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص الكذب في ثلاثة أمور فقط : الإصلاح بين الناس ، والحرب ، وحديث الرجل لإمرأته والمرأة لزوجها | فمن حلف بالله أنه ما قتل فلان أو ما ظلم فلان، وهو في الحقيقة قتله، لكن قتله بحق، أو أخذ ماله بحق، لم يقتله ظلمًا ولم يأخذ ماله ظلمًا، فالمقصود أنه إذا أجبر على يمين، وهو فيها في نفسه محق ولكن حلف ليتخلص من شرهم، فلا يضره ذلك، وهكذا إذا حلف بالله كاذبًا ليخلص آخاه من شر كأن يريدوا قتله بغير حق، فيحلف بالله إنه أخوه أو أنه قريبه ليخلصه من شر هؤلاء الظلمة فلا بأس في ذلك |
الأسئلة: س:إذا حلف بأبيه أن تفعل كذا هل له أن يعصيه؟ الجواب: عليه التوبة من ذلك ولا يلزم طاعته ما تعتبر يمينه لأنها باطلة عليه التوبة والمحلوف عليه ما يلزمه شيء.
26