والعصر فذهب المالكية والشافعية إلى أن القراءة في الظهر تكون دون قراءة الفجر قليلا، وقد كان سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ فيها ثلاثين آية، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ | وأخشى أن أغتسل وأصوم وأصلي وأنا مازلت حائضا! والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر والأصل في الدم النازل أنه دم حيض إلا إذا استمر وأطبق عامة الشهر على قول شيخ الإسلام ، أو جاوز أكثرة مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور ، فيكون حينئذ دم استحاضة |
---|---|
وأما ما ذكرته من قاعدة أن السنة لا تشبه الفريضة فكلام لا دليل عليه، فهذه سنة الفجر ركعتان بالإجماع وفريضتها كذلك ركعتان بالإجماع، فصورة الصلاتين واحدة ولا يميز بينهما إلا النية، وإنما ورد النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم | المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ |
ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه يوجب الوضوء.
قال ابن القيم في زاد المعاد: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بَعْدَ الزَّوَالِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَيَقُولُ: إِنَّهُنَّ يَعْدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَسِرُّ هَذَا ـ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ أَنَّ انْتِصَافَ النَّهَارِ مُقَابِلٌ لِانْتِصَافِ اللَّيْلِ، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَيَحْصُلُ النُّزُولُ الْإِلَهِيُّ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ، فَهُمَا وَقْتَا قُرْبٍ وَرَحْمَةٍ، هَذَا تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَهَذَا يَنْزِلُ فِيهِ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا" والله أعلم | |
---|---|
رواه مالك، و محمد بن الحسن، وعلقه البخاري | وفي مسند الإمام أحمد عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَدْمَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الرَّكَعَاتُ الَّتِي أَرَاكَ قَدْ أَدْمَنْتَهَا قَالَ: «إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا خَيْرٌ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقْرَأُ فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ؟ قَالَ: قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: فَفِيهَا سَلَامٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ: «لَا» |
سنة صلاة الظهر يُستحب صلاة أربع قبل صلاة الظهر، وأربع ركعاتٍ بعدها، ويبدأ وقتها بعد الانتهاء من صلاة الفرض إلى أذان العصر، لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: مَنْ حافظ على أربعِ ركعاتٍ قبلَ الظهرِ وأربعٍ بعدها حرَّمهُ اللهُ على النَّارِ | واختلف أهل العلم رحمهم الله في معنى هذا الحديث فقال بعضهم المراد بقوله يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ بأن يسلم عن يمينه وعن شماله |
---|---|
الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي | قلنا : بمَ كنتم تعرفون ذلك ؟ قال : " باضطِرَاب لحيتَهَ " |
وقد اختلف الفُقهاء في فبالنسبة لتلك السُّنن هل جميعها سنن راتبة أم أنّ بعضها راتبةٌ وبعضها نوافل؛ فجعل بعض الفقهاء سنن الظّهر الرّاتبة أربع ركعات: هي اثنتين قبلها، واثنتين بعدها، أمّا الأربعة الأخرى فاعتبروها سنّة غير راتبة، ومنهم من جعل السنن الراتبة للظهر ستّ ركعات: أربع قبلها واثنتين بعدها، والرّكعتان الأخيرتين سنّة غير راتبة نافلة ، ويرى فريقٌ آخر أنّها جميعها سنة راتبة، وإذا لم يُصلِّ الأربع التي قبل أداء الفرض فيجوز له أن يُصلّيها بعد صلاة الفرض.
12