المسح على الجوارب. وجود الحائل عند المسح على الرأس أو الجورب والخف

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، وَعَلَّلَ رِوَايَة أَبِي قَيْسٍ وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ لكن كلامنا هذا في الأفضل
، واختاره ابنُ باز قال ابنُ باز: يجوزُ المَسحُ على الجوربين، وهما: ما يُنسَجُ لِسَترِ القدَمينِ من قُطنٍ أو صوفٍ أو غيرهما، كالخفَّين في أصحِّ قولَي العلماء؛ لأنَّه قد ثبَت عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه مسح على الجَوربينِ والنَّعلين ، وثبَت ذلك عن جماعةٍ من أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورَضِيَ اللهُ عنهم؛ ولأنَّهما في معنى الخفَّينِ في حُصولِ الارتفاقِ بهما لما روى أبو داود وغيره أن علياً رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه

هل يجوز المسح على الجوارب الرقيقة في الوضوء؟

وممن ضعفه أيضاً: سفيان الثوري ، والإمام أحمد ، وابن معين ، ومسلم ، والنسائي ، والعُقيلي ، والدارقطني ، والبيهقي.

17
حكم المسح على الجورب المثقوب والشفاف.. الإفتاء تجيب
قال ابن المنذر : " رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَأَبِي مَسْعُودِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَبِلَالٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ "
الفصل الأول: المسح على الخفين
مشروعية المسح على الجوربين: أ - ثبت جواز المسح على الجوربين في أدلة، منها: حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ؛ رواه أبو داود، وصححه الألباني
المسح على الخفين
وأمَّا في الاصطلاح فتُستعمل على معنيين: الأول أنَّها حكمٌ نَزَل يخفِّف عن النّاس بعذر بعد حكم كان فيه شيء من العسر عليهم
كيفية المسح وللمسح على الجوارب كيفية محددة معلومة في الشرع فعن عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: لو كان الدّين بالرّأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله عليه الصّلاة والسّلام يمسح على ظاهر خُفيّه بينما يرى الشافعية على الصحيح عندهم بأنه لا يُشترط ذلك
وقال ابن قدامة : " الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا " انتهى من "المغني" أجاز الحنفية: المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي به اللابس فرسخاً فأكثر، ويثبت الجورب على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته، ولا يشف يرق حتى يرى ما وراءه ، وَمَنْ فَرَّقَ بِكَوْنِ هَذَا يَنْفُذُ الْمَاءُ مِنْهُ ، وَهَذَا لَا يَنْفُذُ مِنْهُ : فَقَدْ ذَكَرَ فَرْقًا طَرْدِيًّا عَدِيمَ التَّأْثِيرِ"

حكم المسح على الجورب والجرموق.

الجواب: إذا لبس الخفين الساترين على طهارة مسح عليهما يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، والبدء عند جمع من أهل العلم يكون من الحدث بعد اللبس إذا أحدث بعد لبسه إياها بدأ والأرجح أن المسح يكون بعد الحدث، إذا مسح بعد الحدث هذا هو المبدأ، هذا.

16
مختصر حكم المسح على الجوارب من المذاهب الأربعة
ثانيًا : ذهب إلىإذا كان صفيقًا غير شفاف بعض فقهاء الحنابلة ، وهو مقابل الأصح عند الشافعيَّة ، أخذًا بظاهر الحديث السابق ، حيث لم يرد في الحديث شروط بعينها ، ورجَّحه جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ أحمد شاكر ، خاصَّة إذا كان ثابتًا بنفسه لا يسقط إذا مشى فيه ، ولا شكَّ أن هذا هو حالُ الجوارب التي يلبسها الناس في العصر الحاضر
هل يجوز المسح على الجوارب الرقيقة في الوضوء؟
وفي موضع قال: إذا كان يمشي فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين
وجود الحائل عند المسح على الرأس أو الجورب والخف
وقال ابن القطان الفاسي : " وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين : لم يجز المسح عليهم " انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" المسألة : 351