قِيدَ رُمحٍ قِيد- بكسر القاف- رُمْح: بمعنى قَدْر رُمْح من أرماحِ العرب، وهو اثنا عَشرَ شبرًا | ومن أهل العلم من رأى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل , وأنها بعد ذلك تكون قضاء ، وهو قول قوي ، فيه احتياط لأمر العبادة ، لا سيما مع قوة أدلته |
---|---|
لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها | قال الحافظ ابن رجب : " جوف الليل إذا أُطلق فالمراد به : وسطه ، وإن قيل : جوف الليل الآخر ، فالمراد به وسط النصف الثاني ، وهو السدس الخامس من أسداس الليل ، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي " انتهى "جامع العلوم والحكم" صـ 273 |
مواقيت الصلوات الخمس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر فعليه المبادرة إلى أداء صلاة الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها | قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق ، وكان أحمر |
---|---|
أو السور التي تقرأ في صلاة العصر ، فيقرأ فيها بأوساط المفصل، وأوساط المفصل تبدأ من سورة عم - النبأ - إلى سورة الضحى، و بناء عليه فيستحب للمسلم أن يستن في القراءة بما ذكر، ولو قرأ بما تيسر معه من القرآن أجزأه، وقد ورد أن المفصل أقسام منه طوال إلى سورة عَمَّ وأوساط إلى سورة الضُّحى، وقِصار وهي إلى آخر سورة الناس | النصف لأن ما بعد النصف وقت ضرورة إلى طلوع الفجر مثل من فاتته صلاة العصر حتى اصفرت الشمس يصليها ولو بعد اصفرار الشمس ويكون آثما إذا كان تعمد هذا ولكن صلاتها |
الحمد لله : الجواب : أولاً : يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب ، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء.
وأما وقت الاضطرار : فهو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الأعذار فقط ، كالمجنون ، والمغمى عليه ، والحائض ، والنائم ، والناسي ، والصبي الذي بلغ ، والكافر إذا أسلم | الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهانا أنْ نُصلِّي فيهنَّ، أو أنْ نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفِعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشَّمسُ، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تَغرُبَ رواه مسلم 831 |
---|---|
يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني، وينتهي بطلوع الشمس | وقت العصر ما لم تصفر الشمس أي ما لم تكن صفراء وتحديده بالساعة يختلف |